رفيق العجم
1
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين
المعجم أ إباحة - قد وجد لفظ الأمر موضوعا للإيجاب ثم قد يرد تارة ويراد به الندب ويرد أخرى ويراد به الإباحة ثم قد يرد شيء من ذلك ، بل يدلّ على الزجر والوعيد ( جص ، فص 1 ، 298 ، 16 ) - كل واجب يتعلق وجوبه بهذا اللفظ فهو مأمور به عند الجميع ، وإنه جائز أن ينتفي ذلك عنه ، والندب والإباحة قد ينتفي عنهما ذلك ( جص ، فص 2 ، 82 ، 10 ) - ما يستدلّ به على حكم فعله عليه السلام : أن يرد فعله مورد بيان جملة تقتضي الإيجاب ، أو الندب ، أو الإباحة ، فيكون حكم فعله تابعا لحكم الجملة ( جص ، فص 3 ، 231 ، 4 ) - الفعل ضربان : أحدهما : فعل يفعله ( الرسول صلى اللّه عليه وسلم ) في نفسه ، ويدلّنا على حكمه . . . لنفعله على الوجه الذي فعله . والثاني : تركه النكير على فاعل يراه يفعل فعلا على وجه ، فيكون تركه النكير عليه بمنزلة القول منه ، في تجويز فعله على ذلك الوجه ، فإن رآه يفعله على جهة الوجوب فأقرّه عليه كان واجبا ، وإن كان رآه يفعله على جهة الندب فأقرّه عليه كان ندبا ، وكذلك الإباحة على هذا ( جص ، فص 3 ، 235 ، 12 ) - الإباحة - تسوية بين الفعل والترك لا ثواب على شيء منهما ولا عقاب كمن جلس متربعا أو رافعا إحدى ركبتيه ، أو كمن صبغ ثوبه أخضر أو لازورديا وسائر الأمور كذلك وهو الحلال ( حز ، حكا 1 ، 44 ، 1 ) - مراتب الشريعة خمسة : حرام وفرض وهذان طرفان ، ثم يلي الحرام والمكروه ، ويلي الفرض الندب ، وبين الندب والكراهة واسطة وهي الإباحة ( حز ، حكا 3 ، 76 ، 22 ) - الإباحة هي ما أن فعله المرء لم يأثم ولم يؤجر ، وإن تركه لم يأثم ولم يؤجر ( حز ، حكا 3 ، 77 ، 4 ) - الإباحة ليست من التكليف إلا عند الأستاذ أبي إسحق . قال : ووجه الكلفة وجوب اعتقاد كونه مباحا شرعا . وهذا ضعيف ، فإن ذلك مأخوذ من تصديق الرسل ، ونفس الفعل لا كلفة فيه ( غز ، من ، 21 ، 8 ) - الإباحة : فتخيير بين فعلين لا يتميّز أحدهما عن الآخر بندب ولا كراهية ( غز ، من ، 137 ، 13 ) - الإباحة : فهي مجرّد الإذن ، يقال لمن أذن للإنسان في دخول داره أو بستانه أو أكل أباحه ذلك ( كلو ، تم 1 ، 67 ، 1 ) - الأشياء في الأصل مباحة على أحد الوجهين . فإذا ورد الأمر بعد الحظر ارتفع الحظر وعاد إلى الأصل وهو الإباحة ( كلو ، تم 1 ، 185 ، 2 ) - أن يقتضي أحد البرين الحظر والآخر بالإباحة ، فقال شيخنا : يقدّم الحظر ، لأن أحمد قال : إذا اختلف الأمر عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ولم يعلم ناسخه من منسوخه ، نصير في ذلك إلى قول على ، تأخذ بالذي هو أهنأ وأهدى وأبقى ( كلو ، تم 3 ، 214 ، 5 ) - الإباحة ما لم يجعل فيها ثوابا ولا عقابا ( كلو ، تم 4 ، 288 ، 15 )